السيد الخوئي

41

كتاب الصلاة

( مسألة 3 ) : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت ( 1 ) فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الآخرين منهما . عليهم البيان كما بينوا في صلاة الأموات .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة الآيات ح